القاضي النعمان المغربي

380

دعائم الإسلام

مثل حظ الأنثيين ( 1 ) ، وكذلك يرث أبناؤهم إذا ماتوا وتسببوا بأنسابهم ( 2 ) ، قال : وإن ترك ابن خال وعما وعمة ، فالمال للعم وللعمة ( 3 ) لأنهما سبقا إلى الميراث ، وإن ترك بني عم ذكورا وإناثا ، وأخوالا وخالات ، فالمال كله ، للأخوال والخالات ، أو لأحدهم إن لم يكن غيره ، ولا شئ لبني العم ، وإن ترك ابن عمة وابنة عمه ، أو ابن أخيه وابنة أخيه ، يعني من أب واحد ، فالمال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين ، وإن كانوا من إخوة متفرقين ورث كل واحد منهم ما كان يرث أبوه ، وكذلك الأقرب فالأقرب ، وترث من ذوي الأرحام والعصبات ، النساء والرجال بقرابتهم . ( 1358 ) وعنه ( ع ) أنه قال : إنما ترجع الفرائض إلى ما كان في الكتاب ، ثم من بعد الكتاب الأقرب فالأقرب لقوله جملة ( 4 ) : وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ، فكل من يستحق الميراث بالقرب ينفرد به دون من هو أبعد منه ويحل فيه محل من تسبب بسببه ، ويرد عليه كما يرد على من تسبب بسببه . ( 1359 ) وعن أبي جعفر ( ع ) أنه قال : من سميت له فريضة على كل حال من الأحوال ، فهو أحق ممن لم تسم له فريضة ، وليس للعصبة شئ مع ذوي الأرحام . ( 1360 ) وعن علي ( ع ) أنه قال : نهى رسول الله ( صلع ) أن تورث العصبة مع ولد ، أو ولد ولد ، ذكر أو أنثى .

--> ( 1 ) س ى - للذكر مثلا حظ الأنثى . ( 2 ) ى - بأسبابهم . ( 3 ) حش ى - من مختصر الايضاح - إذا مات رجل وخلف عمة له من أم أبيه وعمة له من أبي أبيه ، كان للعمة الشقيقة خمسة أسداس والباقي للعمة من الام . ( 4 ) 8 / 75 ، 33 / 6 .